مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي
103
موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع )
الثاني : أنّ البيع وقع بلا رضا من المالك لا مقارناً له ولا لاحقاً به . ونوقش فيه بأنّ المعتبر هو الإجازة من المالك حال الإجازة ، والمفروض حصولها كذلك ؛ لأنّه بالشراء من المالك صار البائع هو المالك فإذا أجاز كانت إجازة من المالك ( « 1 » ) . الثالث : انتفاء القدرة على التسليم . ونوقش فيه : بأنّ المعتبر القدرة على التسليم في ظرف لزومه ، ولزومه إنّما يكون في حال الإجازة ، والقدرة حينئذ حاصله ، فلا يكون ذلك مانعاً من شمول العمومات والاطلاقات ( « 2 » ) . الرابع : إنّ هذا البيع لا يتم بناءً على الكشف - الذي هو مختار المحقق التستري صاحب الاستدلال - ؛ لامتناع انكشاف ملكية المشتري من العاقد من حين العقد ؛ لأنّه يلزم منه دخوله في ملك المشتري قبل دخوله في ملك البائع ؛ لأنّ المفروض شراء البائع له بعد العقد مع أنّ المشتري إنّما يتلقى الملك من البائع . ويلزم أيضاً : أن يكون المبيع من حين العقد إلى حين شرائه من المالك ملكاً
--> ( 1 ) ( ) نهج الفقاهة : 415 . المكاسب 3 : 437 . ( 2 ) ( ) نهج الفقاهة : 415 .